هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب؟ ما حكم الزكاة لكل ذبيحة؟ ولما كان موضوع النحر في أذهان كل من أعطاهم الله عز وجل والقدرة على شراء الأضاحي ، فإن المسلمين يطرحون أسئلة كثيرة حوله ، واليوم سنتعلم من خلال موقع القمة الإجابة على أهم هذه الأسئلة.
هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب
وقد شرع الله الذبيحة لعباده ، وجعلها ذبيحة يقدمها العبد إلى ربه في عيد النحر ، ولم يحدد الله تعالى ما ينال صاحبه منها ، وما يعطي للفقراء ، كما يقول في كتابه الحبيب: {فكلها وأطعم الفقراء.} [سورة الحج، الآية 28]وقال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [سورة الحج، الآية 36].
ما يشرع للمسلم في أضحيته أن يطعم ويأكل منها ، فإذا أعطى ثلثها ووزعها على الفقراء وأكل ثلثي بيته ، فلا ضرر ولا إشكال في ذلك ، وإذا أخذ أقل من ثلثه كفى ، وإذا أعطى جزء منه للفقراء والجيران والأقارب فلا بأس به ، لأن المسألة واسعة في الأمر.
اقرأ أيضا: هل تجوز صلاة الاستخارة بعد الظهر؟
هل تجزئ الأضحية الواحدة عن أهل بيت واحد
وفي سياق آخر لعرض فرصة توزيع الأضحية على الأقارب ، نجد نعم تضحية واحدة تكفي لأهل البيت الواحد ، حتى لو كانوا مائة ، ويجمع الأب وورثته عشرة وعشرون وزوجاتهم.
فيكفيهم واحد ، وإذا أسقطوا اثنين فأكثر فلا حرج في ذلك ، ويكفيهم واحد ، وهذا بسبب الماء الذي جاء في السنة النبوية.
حكم التصدق بالأضحية كلها
وبعد النظر في إجابة السؤال: هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب ، نجد أنه إذا ضحى الإنسان بذبيحة ، فالشرع من ذلك أن يعطي جزء من الهبة والأضحية صدقة ، وإن كانت قليلة ، وذلك لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة الحج، الآية 36].
والمراد بالقرعة هنا المسكين الذي لا يسأل الناس تعسفا ، والمعتر هو الفقير الذي يسأل الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر: “لذا كلوا واحفظوا وأعطوا الصدقات” [صحيح مسلم]والقول بوجوب التصدق ببعضها هنا المذهب الشافعي والحنبلي ، وهذا هو السؤال الراجح ظاهريا في النصوص الشرعية.
وبخصوص قرار التبرع بالصدقة أقول جملة أمور منها ما يلي:
- قال النووي – رحمه الله -:يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم؛ لأن المقصود إرفاق المساكين، فعلى هذا: إن أكل الجميع، لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم” انتهيت.
- قال المرداوي – رحمه الله -:وإذا أكل كل شيء يدخل في أصغر جزء يكفي كصدقة.” انتهيت.
- قال البهوتي – رحمه الله -:فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ نِيءٍ مِنْهَا، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، كَالْأُوقِيَّةِ ” انتهيت.
حكم عدم التصدق بأي شيء من الأضحية
في ضوء فحص جواب السؤال: هل يمكن توزيع الأضحية على الأقارب ، نجد أنه طُلب منه في أمر عدن أن يتصدق بجزء من الأضحية ويطبخها بالكامل مع الأقارب ، وكان جوابه أنه خطأ بكلمة الله تعالى: {لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [سورة الحج، الآية 28].
ومن هناك تجب على كل مسلم يضحي أن يضمن ما أكله ، وأن لكل شاة لحما يشتريه ويخرجه صدقة.
وجوب الأكل من الأضحية
وأما في مسألة أكل الأضحية ، فقد وقع خلاف بين العلماء ، فقال جمهور العلماء: إن أكل الأضحية مستحب لا بواجب ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
- قال النووي – رحمه الله -:وَأَمَّا الْأَكْل مِنْهَا فَيُسْتَحَبّ وَلَا يَجِب، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَكْل مِنْهَا؛ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث فِي الْأَمْر بِالْأَكْلِ، مَعَ قَوْله تَعَالَى: (فَكُلُوا مِنْهَا)، وَحَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْأَمْر عَلَى النَّدْب أَوْ الْإِبَاحَة، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ بَعْد الْحَظْر” انتهيت.
- قال ابن قدامة – رحمه الله -: “إذا قدمت كل الأعمال الخيرية أو معظمها ، فهذا مسموح به. ” انتهيت.
اقرأ أيضا: هل يجوز الاستغفار للميت؟
هل يجوز الاشتراك في الأضحية بين الأخوة
أما إذا كان الأخ يسكن مع الأخ ويشترك معه في النفقة ، فيكفيهما شاة واحدة ، ويأخذ كل منهما الأجر ، ولكل منهما أن يضحي لنفسه ، والسؤال في هذا الأمر واسع.
إذا لم يكن المسكن واحداً أو كان النفقة واحداً فلا يصح الاشتراك في شاة ، وشروط الاشتراك في الأضحية صلة القرابة والمعاشرة والمصاريف ، وإذا لم يتوفر أحد الشروط الثلاثة فلا يجوز الاشتراك.
والجدير بالذكر أن الاشتراك في الأضحية صحيحة سواء كانت النحر أم بقرة ، فيشترك فيها حتى 7 أفراد ، ولو انفصلوا في المسكن ، كما قال جمهور العلماء في الحديث الشريف: “ضحينا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سنة الحديبية جملا باسم سبعة وبقرة باسم سبعة” [حديث صحيح].
ومن هذا نجد أنه لا يصح الاشتراك في الأضحية ، سواء كانت شاة أو شاة ضحية. باسم أكثر من اثنتين ؛ لأن الشاة تكفي للواحد ، وتستثنى ذبيحة الرجل من بيته فيشاركه الأجر.
توزيع الأضحية على الوالدين من المباح ، ولا حرج في ذلك ، السؤال هل يجوز توزيع الأضحية على الوالدين؟ افتح الباب للإجابة على مجموعة متنوعة من الأسئلة الأخرى المتعلقة بهذه المسألة.